پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص9

وتعلم السحر وتعليمه، وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والاقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل.

ويجوز حل السحر بشئ من القران أو الذكر أو الاقسام لا بشئ منه.

وتعلم الكهانة حرام، والكاهن: هو الذي له رئي (1) من الجن ياتيه بالاخبار، ويقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أو لها مدخل فيه (2).

والشعبذة حرام، وهي: الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه، لسرعة انتقاله من الشئ الى شبهه.

والقيافة حرام.

ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالاقرب البطلان.

ويجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن.

وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.

ولو اشترى به جارية أو ضيعة فان كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال.

ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدى إذا ابتاعه

(1) في (أ): ” رائي “، وفي (ج): ” رؤيا ” وفي المطبوع و (د): ” رئي “.

وهو إما من ” الرؤية ” أو ” الرأي “، قال ابن منظور في لسان العرب مادة ” رأي “: (الرئي والرئي: الجني يراه الانسان، وقال أيضا: يقال للتابع من الجن: رئي – بوزن كمي – وهو فعيل أو فعول، سمي به لانه يترائىلمتبوعه، أو هو من الرأي من قولهم: فلان رئي قومه إذا كان صاحب رأيهم).

في المطبوع: ” بالاستقلال وأن لها مدخلا فيه “.