پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص6

وكسب الصبيان، وغير المتجنب للحرام، واجرة تعليم القران وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والادنين والمحارفين وذوي العاهات والاكراد ومجالستهم ومناكحتم وأهل الذمة.

ومحظور (1)، وهو: ما اشتمل على وجه قبح، وهو أقسام: الاول: كل نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتية: كالخمر والنبيذ والفقاع، والميتة والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما.

أو عرضية: كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية: كالالية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، والاقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الابل للاستشفاء، والاقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجازتها واقتنائها – وإن هلكت الماشية – والتربية.

ويحرم اقتناء الاعيان النجسة، إلا لفائدة: كالكلب، والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.

وكذا يحرم اقتناء المؤذيات: كالحيات والسباع.

الثاني: كل (2) ما يكون المقصود منه حراما: كالالات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج (3)، وهيا كل العبادة كالصنم (4)، وبيع السلاح

(1) في المطبوع و (ج) ” وحرام “.

(2) ” كل ” لا توجد في (ج) و (ش).

(3) في المطبوع و (د) و (ش) زيادة ” والاربعة عشر “.

(4) في المطبوع و (ش) زيادة ” والصليب “.