قواعدالاحکام-ج1-ص524
المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الاعيان؟.
والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
والاول في المقامين أقوى.
ثم الامر بالمعروف ينقسم – بانقسام متعلقه – الى واجب والى ندب (1) باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان النهي عنه كله واجبا.
وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الامر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الاقلاع سقط.
د: إنتفاء المفسدة عن الامر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو
(1) في (ب): ” الى واجب وندب “.
(2) في المطبوع و (أ): ” القبيح “.