پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص524

المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الاعيان؟.

والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.

والاول في المقامين أقوى.

ثم الامر بالمعروف ينقسم – بانقسام متعلقه – الى واجب والى ندب (1) باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان النهي عنه كله واجبا.

وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الامر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الاقلاع سقط.

د: إنتفاء المفسدة عن الامر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو

(1) في (ب): ” الى واجب وندب “.

(2) في المطبوع و (أ): ” القبيح “.