پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص496

كالطب والادب لم يجز تلفها (1) وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والانجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.

المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة

تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليهالغنيمة (2) من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة (3) الاخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال (4) وان لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.

للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الافراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.

ولا يسهم (5) للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للاعراب (6) – وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه – وان قاتلوا مع المهاجرين – على رأي -، بل يرضخ الامام للجميع بحسب (7) المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة

(1) في المطبوع و (أ): ” إتلافها “.

(2) في (أ): ” ثم ما يحتاج الغنيمة إليه “.

(3) في (أ) و (ج): ” وتقسم الاربعة الاخماس “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” القتال “.

(5) في المطبوع و (ب): ” ولا سهم “.

(6) في (أ، ب): ” ولا النساء ولا الكفار ولا الاعراب “، وفي (ج): ” ولا الكفار ولا الاعراب “، وفي (د): ” ولا الاعراب “.

(7) في (ب): ” على حسب “.