قواعدالاحکام-ج1-ص495
والاقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي – إلا ان يبلغ قبلالقسمة -، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (1)، ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الاعراض فللوارث ان يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الاعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الاول.
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، إنعتق على الاول نصيبه وقوم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا ان يخصه الامام به فينعتق، وان خص (2) به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه واقيم عليه بقدر الباقين، فان أحبلها فله منه بقدر حقه، والاقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر (3) نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير ام ولد، ويقوم (4) الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج الى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطعالاشجار وقتل الحيوان، لا مع (5) عدم الحاجة، والكتب ان كانت مباحة
(1) في (د): ” ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل سيده “، وقال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 ” وفي بعض النسخ: (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده) وهي أحسن وأوقع في النفس “.
(2) في (أ): ” إلا ان يختص الامام به فيعتق، وان اختص به.
“.
(3) في (ب) و (د): ” قدر “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتقوم “.
(5) في (أ): ” إلا مع عدم الحاجة “.