پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص493

حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل ” الارض ” فان فتحت عنوة فان كانت محياة فهي للمسلمين (1) قاطبة لا يختص بها (2) الغانمون،والنظر فيها الى الامام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وإرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لان المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.

وما كان منها مواتا حال الفتح فللامام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فان تصرف فيها أحد بغير إذنه (3) فعليه طسقها (4) له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.

وأما ” أرض الصلح ” فلاربابها ان صولحوا على أن الارض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للامام خاصة، وعليهم ما يصالحهم الامام إذا شرطت الارض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فان (5) باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الارض الى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): ” فهي فئ للمسلمين “.

(2) في المطبوع و (أ): ” ولا يختص به “.

(3) في (ب): ” بغير إذن “.

(4) ” الطسق “: هو الخراج، فارسي معرب.

/ جامع المقاصد: ج 3 ص 404.

(5) في (أ): ” وان “، وفي (د): ” فلو “.