قواعدالاحکام-ج1-ص492
ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد الى المغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه اجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الاخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول الى دار الاسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الاول ويكون الثاني أحق باليد وليس للاول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائعورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده الى الغنيمة (4).
الثاني: (5) ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بافراز بعضه أو باخراج خمس
(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 ” هو في الاصل: القربة البالية “، وفي المنجد في اللغة: مادة ” شن “: ” الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة “.
(2) في (ج): ” لدابته “.
(3) في (أ): ” لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها “.
(4) في (ج): ” بل رده الى الغنيمة “، وفي (أ): ” على الغنيمة “.
(5) في (ب، ج، د): ” والثاني “.