قواعدالاحکام-ج1-ص491
إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث: في الاغتنام ومطالبه ثلاثة: الاول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (1) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فانه لاخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فانه للامام، ودون اللقطة فانها لاخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الامتعة (2) وغيرها، وما لا ينقلولا يحول (3) كالاراضي، وما هو سبي كالنساء والاطفال.
والاول: ان لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر، وان صح – كالذهب والفضة والاقمشة وغيرها – اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الامام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أولا، وليس لغيرهم فيه شئ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب (4) قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أولا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة (5).
(1) في (ب): ” كل ما أخذته “.
(2) في (د): ” ما ينقل ويحول كالامتعة “.
(3) في (ب) و (ج): ” وما لا ينقل ويحول “.
(4) في (ب): ” الدابة “.
(5) في (ج): ” واليابسة “.