پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص488

أو في بيت المال اتساع.

ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة (1) استحق اجرة الذهاب، ولو واقفوا (2) من غير قتال ففي استحقاق كمال الاجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد (3) ولهذا يسهم له.

ويكره للغازي أن يتولى (4) قتل أبيه الكافر.

ولا يجوز (5) قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.

الفصل الثاني: في الاسترقاق الاسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وان كانت الحرب قائمة.

والذكور البالغون إن اخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، ويتخير الامام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير باسلامهم بعد الاسر.

ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق (6) الولد.

(1) ليس في (أ): ” قبل الموافقة “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولو وقفوا “.

(3) في المطبوع و (ب، ج، د): ” الجهاد “.

(4) ليس في (أ): ” ان يتولى “.

(5) في المطبوع و (ج) و (د): ” ولا يجوز له “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لا يسترق “.