قواعدالاحکام-ج1-ص487
المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالاقوى المنع من محاربته، فان استنجد أصحابه نقض أمانه، فان تبرعوا بالاعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط (1) الانفراد جاز إعانة المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم (2) والتمثيل بهم.
ولا ينبغي ان يخرج الامام معه المخذل كمن يزهد (3) في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: ” هلكت سرية المسلمين “، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس (4)، وإطلاع لاكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم (5) له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبد المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الامام وغيره، وان يبذل الامام من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الامام قهرا لم يستحق اجرة – وان لم يتعين عليه، لتعيينه بالزامه – وان كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله (6) فلا اجرة له وان كان للميت تركة
(1) في المطبوع و (أ): ” ولو لم يشترط “.
(2) في (أ): ” والغلول بهم “.
(3) في المطبوع و (أ): ” يزهد ” بلا حركات، وفي (ب): ” تزهد “.
(4) في (أ): ” ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس “.
(5) في (أ): ” ولا سهم “.
(6) في (أ): ” أو غسله “.