قواعدالاحکام-ج1-ص485
بشرط صلاحيتها للاستنجاد – على إشكال -، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة – على إشكال -، فان بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به (1).
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والاقرب المنع، إذ العدد معتبر مع تقارب الاوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز – على رأي -، ولو (2) زاد الكفار على (3) الضعف وظن (4)السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي (5).
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فان اشتبها فليوار من كان كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (6) وان كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من الدخول والخروج.
(1) ليس في (أ): ” به “.
(2) في (ب): ” وكذا لو زاد “.
(3) في المطبوع و (أ، ب، ج): ” عن الضعف “.
(4) في (د): ” فظن “.
(5) ليس في (أ) و (ب): ” على رأي “.
(6) في (أ): ” المناجيق “، وفي شرائع الاسلام: ج 1 ص 312 ” المجانيق “، وفي المنجد في اللغة: ” المنجنيق ” جمعه ” مجانق ومجانيق ومنجنيقات ” آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة.
/ مادة” جنق “.