پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص484

المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الامام فيهم بالقتل (1) والاسترقاق والاغتنام.

وفيه فصول: الاول: (2) في القتال وينبغي ان يبدأ بقتال الاقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الابعد، فان كان الابعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الاقرب مهادنا.

ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا (3) حصلت الكثرة المقاومة (4) وجب النفور.

وإنما يجوز القتال بعد دعاء الامام – أو من يأمره – الى محاسن الاسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.

وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لامة الحرب ونزع شئ أو لبسه، أو متحيزا (5) إلى فئة يستنجد بها في القتال

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالقتال “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” الفصل الاول “.

(3) في (أ): ” وإذا “.

(4) في (د): ” والمقاومة “.

(5) في المطبوع و (ج): ” أو متحيز “، وفي (أ): ” أو يتحيز “.