قواعدالاحکام-ج1-ص483
أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد (1) الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم (2) في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.
وأما الشعور: (3) فانهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم (4).
وأما الركوب: فيمنعون من الخيل (5) خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبون عرضا رجلاهم الى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.
وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.
(1) في (أ، ب): ” ويشد “.
(2) في (ا): ” ويختم “.
(3) في (ج): ” وأما الشعر “.
(4) في المطبوع و (ب، ج): ” شعورهم “.
(5) في (ب): ” من ركوب الخيل “.