قواعدالاحکام-ج1-ص482
فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيه (1) عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض (2) العهد، ولو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغى، نقض العهد (3)، ان شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.
ى: إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كادخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات، (وروى (4) أصحابنا: أنه ينقض العهد) (5).
يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكفعنه، سواء شرط (6) في العقد أولا، فان خالفوا لم ينتقض العهد وان شرط، لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
وينبغي للامام ان يشرط (7) في العقد التميز عن المسلمين بامور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي النسخ: ” أو نبيهم “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وينقض “.
(3) في المطبوع: ” نقضه “.
(4) تهذيب الاحكام: ب 73 في شرائط أهل الذمة.
ح 1 ج 6 ص 158.
(5) أضفناها من المطبوع والنسخ الاربع، وفي هامش النسخة بعد ” ونكاح المحرمات “: (ينقض العهد – خ).
(6) في (د): ” ويجب الكف عنه، سواء ذكر في العقد “.
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” يشترط “، وفي (د): ” ان يشترط في العقد التمييز “.