قواعدالاحکام-ج1-ص481
لكفهم أو لنقلهم الى الاسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الامام أو نائبه، ولا فرق بين ان يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.
” يا “: (1)أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام (2) المسلمين.
وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فان أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.
ه: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.
و: (4) قطع الطريق عليه.
ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.
ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم – خ) (7).
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا
(1) وهي في حساب الجمل – للحروف الابجدية – تعادل العدد: ” أحد عشر “.
(2) في (أ): ” إلتزام شرائط أحكام المسلمين “.
(3) في (ب): ” المسلم “.
(4 و 5 و 6) أي: ترك هذه الامور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو ” ترك فتن مسلم “.
(7) في (ج): ” على غوائلهم “، وفي المطبوع والنسخ: ” على عوراتهم أو مكاتبتهم “.