پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص481

لكفهم أو لنقلهم الى الاسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الامام أو نائبه، ولا فرق بين ان يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.

وشرائط الذمة

” يا “: (1)أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام (2) المسلمين.

وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فان أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.

ه‍: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.

و: (4) قطع الطريق عليه.

ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.

ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم – خ) (7).

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

(1) وهي في حساب الجمل – للحروف الابجدية – تعادل العدد: ” أحد عشر “.

(2) في (أ): ” إلتزام شرائط أحكام المسلمين “.

(3) في (ب): ” المسلم “.

(4 و 5 و 6) أي: ترك هذه الامور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو ” ترك فتن مسلم “.

(7) في (ج): ” على غوائلهم “، وفي المطبوع والنسخ: ” على عوراتهم أو مكاتبتهم “.