پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص480

المقصد الثاني في من يجب قتاله وهم ثلاثة: (الاول) (1) الحربي وهو غير (2) اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد (3) معبودا – غير الله تعالى – كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الاسلام، فان امتنعوا قوتلوا الى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.

الثاني: الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة الاتية، فان التزموا بها لم يجز قتالهم الثالث: البغاة (4) والواجب قتال هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام أو نائبه الى النفور، إما

(1) أضفناها من المطبوع و (أ، ب، ج، د) (2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وهو من عدا “.

(3) في (أ، ج): ” اعتقدوا “، وكذا التي بعدها: ” أو لم يعتقدوا “.

(4) يأتي الكلام فيهم في المطلب الخامس من المقصد الرابع: ص 487.