پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص479

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له – على رأي، ويجوز للقادر ويسقط (1) عنه ما لم يتعين (2).

ولو تجدد العذر – الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر – بعد الشروع في القتال لم يسقط – على إشكال -، فان عجز سقط.

ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.

ويحرم القتال في أشهر الحرم – وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب -، إلا ان يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.

ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر (3) الاسلام مع القدرة على المهاجرة.

وفي ” الرباط ” فضل كثير – وهو الاقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار -، ولا يشترط فيه الامام، لانه لا يشمل (4) قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما (5) فان زاد فله ثواب المجاهدين.

ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لاعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ، فله فيه فضل كثير.

ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.

وأفضل الرباط الاقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الاهل والذرية إليه.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فيسقط “.

(2) في المطبوع: ” ما لم يتعين عليه “.

(3) في المطبوع و (ج، د): ” شعار “.

(4) في (أ، ب، د): ” لا يشتمل “، (5) ليس في (أ، ج): ” يوما “.