پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص478

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف، حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وان انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على الاعمى وان وجد قائدا، ولا الزمن – كالمقعد – وان وجد مطية، ولا المريض، ولا الفقير، ويختلف بحسب الاحوال والاشخاص.

والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وان كان حالا، وكذا الموسر قبل الاجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الاسفار قبل الاجل.

وللابوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.

وإنما يجب بشرط الامام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين (1) الامام أو النائب،لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على نفسه مطلقا، وان كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى (2) منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.

وإذا وطئ الكفار دار الاسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة، ويحل (3) الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

(1) في (أ، ب، د): ” بتعين “.

(2) في (ج): ” إذا قصدهم عدو ويخشى “، وفي (د): ” ويخشى “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وانحل “.