قواعدالاحکام-ج1-ص477
كتاب الجهاد وفيه مقاصد: الاولمن يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة – إلا لضرورة – (1) على الكفاية، ويراعى الامام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: ” كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه “، ومن جملته إقامة الحجج العلمية، ودفع الشبهات، وحل المشكلات، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (2)، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش – حتى الكنس والحجامة – فلو امتنع (3) الكل عنها لحقهم الاثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كاطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين (4) في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.
(1) في المطبوع: ” للضرورة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” والنهي عن المنكر “.
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): ” ولو امتنع “.
(4) في المطبوع و (ب، ج): ” المستغيثين “، وفي (د): ” وإغاثة المستغيثين “.