پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص472

وفي قطع شجر (1) الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة (2)، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل (3): ضمنها (4) ولا كفارة.

وفي استعمال دهن الطيب (5) شاة، وان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.

وفي قلع الضرس شاة.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادهان به.

مسائل (6) لا كفارة على (7) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فان الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الاسباب تعددت الكفارة، إتحد الوقت (8) أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

ولو تكرر الوطء تعددت (9) الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وفي قلع الشجرة الكبيرة “.

(2) في (أ): ” قيمته “.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 354.

(4) في (أ، ج): ” يضمنها “.

(5) في المطبوع و (أ، ج، د): ” الدهن الطيب “.

(6) في (ب): ” خاتمه “.

(7) في (ب): ” عن الجاهل “.

(8) في (أ): ” إتحد الزمان “.

(9) في (ج): ” تكررت الكفارة ” وكذا التى بعدها.