قواعدالاحکام-ج1-ص471
واستدامة، شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران، وبالفواكه كالاترج والتفاح، وبالرياحين كالورد.
وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (1)، وفي اليد الزائدة أو الناقصة (2) إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى اصبعه شاة، ويتعدد (3) لو تعدد المفتي.
وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام (4)، وفيه لا شئ، وفي نتف الابطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثةمساكين.
وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر (5) وبارتماس ماء (6) أو حمل ساتر شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده (7) أو شعره.
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث كاذبا (8) بدنة، وفي الاثنتين (9) بقرة، وفي الواحدة شاة.
(1) في المطبوع و (أ): ” دم شاة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وفي اليد الناقصة أو الزائدة “.
(3) في (د): ” وتتعدد “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع: ” فكف طعام ” وفي النسخ: ” فكف من طعام “.
(5) في (أ) و (ج) و (د): ” ساترا “.
(6) في المطبوع (ب) و (ج) و (د): ” أو بارتماس ماء “، وفي (أ): ” وبالارتماس في ماء “.
(7) في (د): ” بيديه “.
(8) في (أ): ” كذبا “.
(9) في (أ، ج، د): ” الاثنين “.