قواعدالاحکام-ج1-ص470
ولو نظر الى غير أهله فأمنى، فبدنة ان كان موسرا، أو بقرة (1) إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان الى أهله فلا شئ وان أمنى، إلا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وان أمنى، وبشهوة شاةوان لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على (2) من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى (3) من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع (4) ثم احصر فيه، فبدنة للافساد ودم للاحصار ويكفيه قضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة اخرى خاصة.
ويتأدي بالقضاء ما يتادى بالاداء، من حجة الاسلام أو غيره (5)، والقضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.
في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، إبتداء
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وبقرة “.
(2) في المطبوع: ” إلى “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فأمنى “.
(4) في (ب) و (ج): ” التطوع “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (د): ” أو غيرها “.