پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص469

النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وان كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة الى ان يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم.

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة اخرى عنها.

ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم (1) ما لزم في العام الاول.

ولو جامع المحل أمته المحرمة باذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (2)، وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.

ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.

ولو كان الغلام محرما وطاوع (3)، ففي إلحاق الاحكام به إشكال.

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة، ولو كان بعد خمسة، فلا شئ وأتم طوافه.

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها – على إشكال – قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل.

(1) في (ب): ” لزمته “، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” لزمه “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ثلاثة أيام “.

(3) في (ج): ” فطاوع “، وفي (د): ” مطاوعا “.