پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص468

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا، إلا ان يكون محلا في الحل على إشكال.

المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساءمن

(1) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر – وان وقف بعرفة – فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء انزل أولا إذا غيب الحشفة.

ولو استمنى بيده من غير جماع فالاقرب البدنة خاصة، وقيل (2): كالجماع.

والوجه شمول الزوجة للمستمتع (3) بها، وأمته كزوجته، والاقرب شمول الحكم للاجنبية زنى (4) أو شبهة، وللغلام (5).

ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): ” فمن “.

(2) القائل ابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الاخير، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 337، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 166، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.

(3) في (أ): ” بالمستمتع بها “، وفي (ج): ” والمستمتع بها “، و (د): ” للمتمتع بها “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بزنئ ” أو ” بزناء “.

(5) في (أ): ” والغلام “.