قواعدالاحکام-ج1-ص467
ولو اخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فان تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية،وبغيرها إشكال.
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.
ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وان زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص، وغيره (1) يتصدق به.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا (2) على الاقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارةالصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف (3) مالا دم فيه كالعصفور بتضعيف (4) القيمة.
(1) في (ب): ” أو غيره “.
(2) في (ب): ” عمدا وسهوا “.
(3) في (أ): ” ويضاعف “، وفي (د): ” ويتضاعف “.
(4) في (أ): ” بتضعف “.