پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص465

ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم، فالاقرب الضمان لان حرمة الحرم شاملة، وصار (1) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.

وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان (2)، ولا يستفيد به الملك.

وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الاحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله، فان أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شئ لزوال ملكه عنه.

ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الارسال.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه ان كان معه، وإلا ملك، وقيل (3): يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فان قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك، وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس (4) المشتري، لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك، فان تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فاشكال، أقربه الارسال والضمان.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فصار “.

(2) في (أ) و (ج): ” سبب في الضمان “.

(3) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 347.

(4) في (د): ” فأفلس “.