قواعدالاحکام-ج1-ص464
ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الام في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الام، ولو أمسك المحل الام في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الاتلاف بسبب في الحرم كما لو دمى من (1) الحرم.
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن الى ان يعود الصيد الى السكون، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالاقرب الضمان.
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فان أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، وقيل (2): يضمن بنفس الاغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي (3).
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل (4) بها صيد فهلك ضمن.
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولوانحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان (5) فتردى فيها صيد (6) ضمن، ولو كان في
(1) في (أ): ” في الحرم “.
(2) المختصر النافع: ص 104 ط مؤسسة البعثة.
(3) في (د): ” كالرامي “.
(4) في (ب) و (د): ” فيعقل “، وفي (ج): ” فعقل “، وفي (أ): ” فتعقل فيها صيدا “.
(5) في (ب): ” عدوانا “.
(6) في (أ): ” صيدا “.