پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص462

أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فان أكله تضاعف الفداء، والاقرب انه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وان كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل (1)، وجلده ميتة (2)، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، ولو ذبح (3) المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم (4) فداء كاملا.

ولو ضرب بطير على الارض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والاخرى لاستصغاره.

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها.

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

فروع أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى (5) دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز الى الاثقل مع الاندفاع بالاخف ضمن.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” حتى المحل في الحل “.

(2) في (ب): ” ميت “.

(3) في (ج): ” ولو ذبحه “.

(4) في (ج): ” كل واحد منهم “.

(5) في المطبوع و (ج): ” فأدى “، وفي (ب): ” وأدى الى القتل “.