پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص461

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء – لانه كالهالك – والارش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الارش.

ه‍: لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (1): في البطة والاوزة والكركي شاة.

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج، وفيما (2) لا تقدير لفديته وقت الاتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف، وفي قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لانها محل الذبح.

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

ح: يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز وإلا جاز.

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره، ففي (3) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فان تعدداحتمل التخيير والاقرب إليه ثم الانتقال الى الصوم، والاولى إلحاق المعدل بالزكاة.

البحث الثاني: فيما به يتحقق (4) الضمان وهو ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.

(1) قاله: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 346، وابن حمزة في الوسيلة: ص 167.

(2) في (د): ” وما لا تقدير “.

(3) في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد، وجامع المقاصد: ” وفي “.

(4) في (ب): ” في ما يتحقق به الضمان “.