پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص460

ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه (1) كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.

وهذ الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع أ: يجزئ عن الصغير مثله، والافضل مثل الكبير، وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الاعور عن الاعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، والافضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الانثى وبالعكس،والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

ب: يستوي الاهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة.

ج: يخرج (2) عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوم الجزاء حاملا.

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب فلا شئ، ومعه الارش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها (3)، والاقرب ان (4) وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.

(1) في المطبوع: ” أو يقتلها “.

(2) في (د): ” يجزى “.

(3) (ج): ” قيمتها “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” والاقرب: إنه ان وجد “.