قواعدالاحکام-ج1-ص459
ه: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1): مخاض من الغنم – وهو ما من شأنه (2) ان يكون حاملا – ان كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فان عجز فكبيض النعام، قيل (3): معناه يجب عن كل بيضة شاة.
وهذه (4) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.
و: ” الحمام ” كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب (5) أي يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في المحرم، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.
ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
ط: في كل (6) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.
(1) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 344، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 565، وابن حمزة فيالوسيلة: ص 169، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 276 س 4.
(2) في (د): ” وهو ما شأنها “.
(3) القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565.
(4) في (أ): ” فهذه “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو يعب “.
(6) في (د): ” في قتل كل واحد “.