قواعدالاحکام-ج1-ص458
ولا يصام عن الزائد لو كان، والاقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الاكثر لو أمكن إشكال، ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط.
وفي فرخ النعامة صغير من الابل – على رأي -، ومع العجز يساوي بدل الكبير.
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، فان عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد – على ثلاثين مسكينا – له، ولا يجب الاكمال لو نقص، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما، وان عجز فتسعة (1) أيام.
ج: في الظبي شاة، فان عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة، فان عجز صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والارنب: شاة، وقيل (2): كالظبي.
والابدال على الترتيب على رأي.
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الابل إذا تحرك فيها الفرخ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الابل في إناث منها بعدد البيص فالناتج هدي (3)، فان عجز فعن كل بيضة شاة، فان عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فان “، وفي (ج): ” فان عجز صام تسعة أيام “.
(2) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: ص 435، والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 430، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 557.
(3) في (ج): ” فما نتج كان هديا “.