قواعدالاحکام-ج1-ص457
افق من الافاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.
الفصل الثالث: في كفارات الاحرام وفيه مطالب: الاول: الصيد وفيه مباحث:الاول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري.
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي (1) في الاسد إذا لم يرده: كبش، ويجوز قتل الافعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة (2) والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه.
وأقسام ما عدا ذلك عشرة: أ: في قتل النعامة بدنة، فان عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الاتمام لو نقص، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فان انكسر أكمل،
(1) تهذيب الاحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط، ح 188 ج 5 ص 366.
(2) في (أ): ” والحدأة – الخ – ” بدون ” رمي “.