پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص456

يحرم (1) عليه النساء إلا (2) ان يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.

ولو (3) زال المرض لحق بأصحابه، فان أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفواتبعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل (4): في الشهر الداخل.

ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل (5): بالقران، ولو كان ندبا تخير، والافضل الاتيان بمثل ما خرج منه.

وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان (6)، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي (7): ان من بعث هديا من

(1) في (أ): ” تحرم “.

(2) في (ج): ” الى ان يطوف “.

(3) في (أ): ” فلو “.

(4) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس الحلي في السرائر: ج 1 ص 640.

(5) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابنحمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 641، والمحقق الحلي في شرائع الاسلام: ج 1 ص 282.

(6) قول بسقوطه: قاله ابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 640، وقول بعدم سقوطه: قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 334، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود قول الشيخ.

(7) تهذيب الاحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424.