قواعدالاحکام-ج1-ص455
د: لو أفسد فصد (1) فتحلل، وجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل، فان قلنا: الاولى حجة الاسلام لم تكف الواحدة (2) وإلا فاشكال، فان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء (وهو حج يقضى لسنته) – على إشكال -، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وان كان الفاسد ندبا فان فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الافساد لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء.
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وان ظن السلامة، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني: المحصروهو الممنوع بالمرض عن الوصول الى مكة أو الموقفين (3).
فإذا تلبس بالاحرام واحصر بعث ما ساقه – ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه – وبقي على إحرامه الى ان يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء.
ثم ان كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن
(1) في متن ايضاح الفوائد: ” لو أفسد الحج “، وفي المطبوع: ” لو أفسد فصد به “.
(2) في (ب): ” لم يكف الواحد “.
(3) في (أ): ” أو الى الموقفين “.