پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص454

يجوز بالصد أو يعلم الفوات – على إشكال – لا بخوف الفوت (1)، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فان أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.

ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج ويستنيب في الرمي والذبح.

ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.

فروع أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.

ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لاداء باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فاشكال، ولو صد عن الموقفين – أو عن أحدهما مع فوات الاخر – جاز له التحلل، فان لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه ان يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.

ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والافضل الصبر فإن انكشف أتم، وان فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الاتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.

(1) في (ب) و (ج): ” لا لخوف الفوت “، وفي المطبوع و (أ، د): ” الفوات “.