پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص453

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الافراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة.

الفصل الثاني: في الحصر والصد وفيه مطلبان: الاول: المصدود الممنوع بالعدو (1).

فإذا تلبس بالاحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول الى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين (2) ان كان حاجا.

فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد – سواء كان في الحرم أو خارجه -، من النساء وغيرها وان كان الحج فرضا، ولا يجببعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الاقوى ذلك مع ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له – على إشكال -، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.

ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه ان كان مساويا، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وان خاف الفوات، ولا يتحلل لان التحلل إنما

(1) في متن جامع المقاصد: ” المصدود: هو الممنوع بالعدو “.

(2) في (أ) و (ج): ” والموقفين “.