قواعدالاحکام-ج1-ص452
وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والافساد، والفوات، والدخول الى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد (1) بحسب تعدد السبب.
وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه (2) والعقد على إشكال.
ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الاقامة ليحج ويجعلها متعة، فان خرج ورجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا، وان كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول، ولا يجوز أنيتمتع بالاولى بل بالاخيرة.
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (3).
(1) في المطبوع و (ب، ج): ” فيتعدد “.
(2) في (ب): ” التلذذ بالنساء بتركه “.
(3) القول الاول: لابن أبي عقيل – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -.
والقول الثاني: لابي الصلاح في الكافي في الفقه: ص 221، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 196.
والقول الثالث لابن الجنيد – كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 304، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 303.
والقول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244 س 22، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الاحرام.