پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص451

المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول: الفصل الاول: في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالاقرب وجوبه خاصة.

وهي قسمان: متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها.

ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج – ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم -، ويجوز نقلها (2) الى عمرة التمتع ان وقعت في اشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فانها تلي الحج في الفضل.

وصفتها الاحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه (3)، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

(1) سبق في أول كتاب الحج.

(2) في المطبوع: ” ويجوز أن ينقلها “.

(3) في المطبوع و (أ): ” ركعتين “.