قواعدالاحکام-ج1-ص450
ومشربة ام إبراهيم، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام ويكره الحج والعمرة على الابل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة – على رأي -، ومنع الحاج دور مكة – على رأي -، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين، وعضد شجر حرم المدينة (1)، وحده من عائر الى وعير، والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.
تتمة من التجأ الى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والايام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي عشر يوم القر لا ستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الاول، والثالث عشر النفر الثاني.
(1) في (أ): ” شجر المدينة “.