قواعدالاحکام-ج1-ص449
الاخير، والاستلقاء فيه.
ودخول الكعبة حافيا – خصوصا الصرورة – بعد الغسل، والدعاء، وصلاة ركعتين في الاولى (1) بعد ” الحمد ” ” حم السجدة ” وفي الثانية بقدرها، بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها (2)، واستلام الاركان خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطين بعده، وهو من (3) أشرف البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط، واستلام الاركان والمستجار، والدعاء، وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطينبازاء الركن الشامي، والسجود، واستقبال القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
يستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، ويجبر الامام الناس عليها لو تركوها، ويستحب تقديمها على مكة من ترك العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والغسل عند دخولها، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة، وبيتها، والبقيع، والائمة عليهم السلام به، والصلاة في الروضة، وصوم أيام الحاجة (4)، والصلاة ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإتيان المساجد بها كمسجد الاحزاب والفتح والفضيخ وقبا،
(1) في المطبوع: ” يقرأ في الاولى “.
(2) في المطوبع و (ب، ج، د): ” والصلاة في زواياها، الدعاء، واستلام الاركان.
“.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وهو أشرف البقاع “.
(4) في (د): ” وصوم ثلاثة أيام للحاجة “.