قواعدالاحکام-ج1-ص447
بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فان أخل به فشاة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع (1) حصيات على الترتيب يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فان (2) نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو (3) رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب (4) ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم.
أكمل اللاحقة مطلقا.
ووقت الاجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان (5) الى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، ويستحب ان يوقعه بكرة ثم الحاضر، ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة (6) رجع فرمى، فان فات زمانه فلا شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو اغمي عليه لم ينعزل نائبه لانه زيادة في العجز.
(1) في (أ) و (ج): ” سبع “.
(2) في المطبوع: ” وان “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فلو “.
(4) في (ب) و (د): ” الترتيب “.
(5) في (أ): ” وتمتد ” وفي (ج): ” ويمتد “.
(6) في المطبوع و (أ، ج، د): ” حتى وصل مكة “، وفي (ب): ” حتى وصل الى مكة “.