پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص446

الاول: في زيارة البيت

فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى الى مكة لطواف الزيارة.

ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الاظفار، وأخذ الشارب،ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فان نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو.

ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا (1) طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط – كما تقدم – وينوي به سعي الحج، ثم يرجع الى البيت فيطوف طواف النساء (2) سبعة أشواط كالاول إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.

المطلب الثاني: في العود الى منى

فإذا طاف طواف النساء فليرجع الى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة (3) بغيرها، إلا ان يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر

(1) في (ج): ” إلا أنه هنا ينوي “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع: ” ويطوف للنساء “، وفي النسخ: ” فيطوف للنساء “.

(3) جاءت هذه الكلمة في نسخة (أ) هكذا: ” الثلثة ” حسب رسم الخط قديما، لذا فانها تقرأ: ” الثالثة ” و ” الثلاثة “.