قواعدالاحکام-ج1-ص443
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الاكل، فان أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب ان يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع (1) وكذا الاضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الاضحية، والجمع أفضل، فان تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث (2) الاعلى والاوسط والادون.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين (3) التحلل بالعمرة، فان منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام، وان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.
ومكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقتحصول سببها.
ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح (4) بمنى الى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية
(1) في (أ، ج، د): ” كالمتمتع “.
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): ” فان اختلفت تصدق بثلثه “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فتعين “.
(4) في (ج): ” ما ذبح “.