قواعدالاحکام-ج1-ص442
ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
ويستحب نحر الابل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الايمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فان لم يحسن فجعل اليد (1) مع يد الذابح.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.
وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله (2) إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده، لكن (3) متى ساقه فلابد من نحره، ولا يتعين هديالسياق للصدقة إلا بالنذر، ولو (4) هلك لم يجب بدله، والمضمون – كالكفارات – يجب البدل فيه.
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وان كان معينا بالنذر.
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الاخير، ولو ذبح الاخير استحب ذبح الاول ويجب مع النذر.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر (5) به وبولده.
(1) في (أ): ” يده “، والمطبوع: ” فيجعل إليه “.
(2) في المطبوع و (أ): ” فله “.
(3) في (أ): ” ولكن “.
(4) في (أ): ” فلو هلك “.
(5) في (أ): ” التضرر “.