پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص441

رأي -، وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع (1) شياة.

البحث (2)الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح

يجب أن يكون من النعم – الابل أو البقر أو الغنم – ثنيا، فمن الابل ما كمل (3) خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزولة – وهي التي ليس على كليتيها شحم – إلا أن يكون قد شراها (4) على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الابل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الاكل والهدي والصدقة، والاقوى وجوب الاكل.

ويكره (5) التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

(1) في (أ): ” فلم يجد فسبع شياه “.

(2) كذا في جميع النسخ، لكن في المطبوع: ” المبحث الثاني ” ” المبحث الثالث.

الخ ” وهو ملائم لماذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس.

(3) في (ج): ” ما بلغ “.

(4) في المطبوع و (د): ” اشتراها “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتكره “.