قواعدالاحکام-ج1-ص440
راقة الدم إما واجب أو ندب، فالاول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل، والثاني: هدي القران والاضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه (1) وبين أمره بالصوم، فان اعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم – على رأي -، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام ” ثلاثة ” في الحج متوالية آخرها عرفة، فان أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع الى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فان وجد وقت الذبح فالاقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فان خرج ولم يصمها وجب الهدي (2)، ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، و ” السبعة ” إذا رجع الى أهله، فان أقام بمكة انتظر الاسبق – من مضي شهر ووصول أصحابه بلده – ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة – على
(1) ليس في (ب): ” عنه “.
(2) في المطبوع: ” وجب الهدي في العام المقبل “.