قواعدالاحکام-ج1-ص439
خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة، والمكسرة.
ويجوز الرمي راكبا.
فروع أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممها (1) حركة غيره لم يجزئ.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الاحجار نجسة أجزأت، والافضل تطهيرها.
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية الى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وان كان (2) بيديه فرمية واحدة وان تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الاخر (3) فرميتان وان اتفقا في الاصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:
(1) في متون الشروح: ” ولو تممتها “.
(2) في (د): ” كانت “.
(3) في (أ) و (ج): ” احدهما الاخرى “، وفي (د): ” إحداهما الاخرى “.