قواعدالاحکام-ج1-ص438
فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الافعال عنه، لكن يستحب (1) له الاقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد (2).
ويستحب لغير الامام الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللامام بعده، والهرولة في وادي محسر داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس: في مناسك منى وفيه مطالب: الاول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي الى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا، فان أخل به أثم وأجزأ.
ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا.
ويستحب البرش الرخوة المنقطة (3) الكحلية الملتقطة بقدر الانملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد (4) عشرة أذرع الى خمس عشرة (5) ذراعا، والرمي
(1) في (د): ” ويستحب “.
(2) في (ب): ” عدا المسجد الحرام “.
(3) في (أ): ” والمنقطة “.
(4) في المطبوع و (أ): ” والتباعد “.
(5) في المطبوع و (ب): ” عشر أذرع “، وفي (أ، ج، د): ” خمسة عشر ذراعا “.