پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص437

الوقت صح حجه، ولو كان قبل النية لم يصح، والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة، وجبره بشاة، وللمرأة والخائف (1) الافاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي.

ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.

الثالث: في أحكامهيستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير، والدعاء إذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق، وتأخير المغرب والعشاء الى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع (2) الليل، فان منع صلى في الطريق، وتأخير (3) نوافل المغرب الى بعد العشاء.

والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه، لا نسيانا (4) ان كان قد وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وان كان ناسيا، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا وبالعكس (5) أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالاقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل.

ويتحلل – من فاته الحج – بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما

(1) في المطبوع و (أ): ” وللخائف والمرأة “.

(2) في (أ): ” ولو بربع الليل “.

(3) في (أ): ” وتأخر “.

(4) في (أ): ” لا ناسيا “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو بالعكس “.